الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 76
تعدل المادة 172 من القانون رقم 7-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير قانون المالية لسنة 1990 ، والمعدلة بالمادة 118 من المرسوم سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والمعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدّلة بالمادة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة والمعدلة بالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمعدلة بالمادة 113 من الأمر رقم 96
- 31 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك المرفئية 1 مكوث السفن بالموانيء
2 - عبور البضائع :
إلى دفع أتاوي تحدد تعريفاتها كما ما يأتي :
بدون تغيير.
أ - تخضع البضائع المستوردة ........... (بدون تغيير إلى غاية ..... تعدّل الفقرتان أ 1 وأ 2 كما يأتي :
تحدد النسب الأساسية للرسم على العبور كما يأتي :
التفريغ المباشر أرضية مسطحة مساحة عنبر حاوية مغطاة محل 3،65 د.ج/طن 7،26 د.ج/طن 10،14 د.ج/طن / 64، 16 د.ج/طن 20=71.5 / د.ج يوم تضاعف هذه التعريفات الأساسية ب 30 الجزائر وتؤسس كما يأتي :
الميناء التفريغ أرضية المباشر مسطحة وهران 4،75 د.ج / طن /9،44 د.ج / طن يوم عنابة الجزائر 48، 5 د.ج طن /10،89 د.ج / العاصمة طن يوم
ب) - تعفى من أتاوة العبور
ج) - ما فوق العبور المرخص به
د) - يفهم من أجال العبور
3 - حظيرة الحاويات :
تستحق على الحاويات الماكثة داخل الميناء تتجاوز خمسة عشر يوما (15) أتاوة تحسب كما يوم يوم ويوم /40=104،5د.ج ويوم بالنسبة لموانىء وهران وعنابة و 50% بالنسبة لميناء مساحة عنبر مغطاة محل حاوية 13،18 د.ج / 21،63 / د.ج ' 92.95-20 طن / يوم طن يوم د.ج / و / يوم ' 135.85-40 دج / و / يوم 15،21 / د.ج 24،96 د.ج / ' 20 = 107.25 طن يوم طن يوم د.ج / و / يوم 40=156،75 د.ج/و يوم بدون تغيير.
بدون تغيير.
بدون تغيير.
ما بعد أجل العبور المحدد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا يأتي :
التعيين 1 عند الاستيراد المعدل الأساسي من اليوم 4 إلى اليوم 15............
زيادة في المعدل الأساسي ب : * %30 %30 بالنسبة لمينائي عنابة ووهران. 50 %50 بالنسبة لميناء الجزائر . 2 عند التصدير :
حاويات شاغرة :
- من اليوم الأول إلى اليوم الخامس.
- من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر ......
حاويات مملوءة :
بضائع من أصل جزائري
- من اليوم الأول إلى اليوم العاشر .
- من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر حاويات مملوءة :
بضائع أخرى)
- من اليوم الأول إلى اليوم الخامس.
- من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر .
التعريفات الخاصة التعريفات الخاصة بالحاويات 20 بالحاويات 40 57،20 د.ج/ و / يوم 79،2 د.ج/و/يوم 74،35 د.ج/و/يوم 102.95 د.ج/و/يوم 85،80 د.ج/ و / يوم 118.80 د.ج/و/يوم إعفاء إعفاء 26 د.ج / و /يوم 39 د.ج / و /يوم إعفاء إعفاء 13 د.ج / و /يوم 20 د.ج / و /يوم إعفاء إعفاء 30 د.ج / و /يوم 45 د.ج / و /يوم تطبق ما بعد اليوم الخامس عشر ، زيادة على النسب الأساسية المشار إليها أعلاه فيما يخص المكوث المطول وتحسب كما يأتي :
أ) عند الاستيراد :
من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والعشرين : زيادة بنسبة 100% من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة 250
- ما بعد اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة %300 (يُطبق المعدّل سبة بأثر رجعي ابتداء من اليوم الرابع)
ب) - عند التصدير (بدون تغيير). 2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
4 - أتاوي شغل الأملاك العمومية المينائية :
تحسب الأتاوي لشغل الأملاك العمومية المينائية التعيين
- أرضية مسطحة.
- مسطحة.
مساحة مغطاة.
عنبر.
محل ذو استعمال تجاري.
قبة.
كوخ الصياد ... . مساحة مائية.
5 - حالات أخرى لشغل الأملاك التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب وصل المياه القذرة.
أرضية مستعملة بسكة حديدية.
خط هوائي.
على أساس التعريفة الآتية :
التعريفة 27،35 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 12 د.ج / م2 كل ثلاثة أشهر 35، 27 د.ج/م2 كل ثلاثة أشهر 66،70 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 273،60 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 50 د.ج / م 3 كل ثلاثة أشهر 35، 33 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 24،75 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر التعريفة ..... 12 د.ج / متر خطي / عام 26 د.ج / متر خطي / عام 3 د.ج / متر خطي / عام
- استعمالات أخرى مداخل قنوات قنوات وصل المياه ومنشآت جوية). 6 تخزين البضائع :
أ ) تستحق على البضائع الماكثة داخل الميناء ما 200،65 د.ج / متر خطي / عام بعد أجل العبور المحدّد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما أتاوة تحسب كما يأتي :
التعيين بضاعة على أرضية مسطحة.
بضاعة تحت الواقيات.
بضاعة تحت عنابر .
التعريفة 5 د.ج م 2 في اليوم 6،80 د.ج / م 2 في اليوم 7،80 د.ج / م 2 في اليوم تضاعف هذه التعريفات بنسبة %30 لمينائي وهران وعنابة وتؤسس كما يأتي :
التعيين عنابة وهران بضاعة على أرضية مسطحة. 6،50 د.ج/م2 يوم بضاعة تحت الواقيات. 8،85 د.ج/م2 يوم بضاعة تحت عنابر . 10،15 د.ج/م2 يوم تحصل أتاوة الإيداع على البضائع الموجهة للتصدير ، الماكثة بالموانىء التعيين 1 (1) - بضائع من أصل جزائري * من اليوم الأول إلى اليوم العاشر. * من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر :
- بضاعة على أرضية مسطحة.
- بضاعة تحت الواقيات.
بضاعة تحت عنابر .
(2) - بضائع أخرى: * * من اليوم الأول إلى اليوم الخامس. * من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر :
بضائع على أرضية مسطحة.
بضائع تحت الواقيات.
- بضائع تحت عنابر .
وبنسبة %50% بالنسبة لميناء الجزائر الموانيء الجزائر 7،50 د.ج/م2 يوم 10،20 د.ج/م2 يوم 11،70 د.ج/م2 يوم على أساس التعريفات الآتية :
التعريفة إعفاء 2،30 د.ج / م 2 يوم 3،10 د.ج / م 2 يوم 3،55 د.ج / م 2 يوم إعفاء 3،50 د.ج / م 2 يوم 4،75 د.ج / م 2 يوم 5،45 د.ج / م 2 يوم
ب) - تطبق زيادات ما بعد اليوم الخامس عشر (15) على المعدلات الأساسية المشار إليها أعلاه عن المكوث المطول وتحسب كما يأتي : * عند الاستيراد :
من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والعشرين : زيادة بنسبة 100% من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة 250 ما فوق خمسة وثلاثين يوما : زيادة بنسبة 300 ) تطبق النّسب بأثر رجعي ابتداء من اليوم الرابع ). * عند التصدير ثانيا : حقوق الإبحار