الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 74
تعدّل وتتمّم المادة 167 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 167 : تحدد منحة معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس 55 دج لكل نسبة عطب (بدون تغيير إلى غاية) ................ ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني الدائمين المساعدين بشخص ما ، بمبلغ ثمانية عشر ألف دينار جزائري (18000د.ج) شهريا ويحدّد مبلغ الزيادة للشخص المساعد بسبعة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (7500 د.ج) شهريا. وتدخل هذه الإجراءات حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة أرامل الشهداء بمبلغ ثمانية آلاف دينار جزائري (8000) دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998 تحدد منحة أصول الشهداء بمبلغ ستة آلاف وستمائة دينار جزائري (6600 د.ج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة أبناء الشهداء المعوقين بمبلغ سبعة آلاف ومائة وخمسين دينار جزائري (7150 د.ج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998.
وفي حالة وفاة ابن شهيد معوق فإن المنحة تدفع بمجملها إلى أولاده القصر إلى غاية بلوغهم سن الرشد وكذا لأرملته ما لم تتزوج بعده تبعا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد منحة معطوبي بدون تغيير.
تحدد منحة بنات الشهداء العازبات منهن والمطلقات والأرامل بمبلغ خمسة آلاف دينار جزائري (5000 دج) شهريا وبنات الشهداء المتزوجات بدون عمل بمبلغ ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3000 د.ج ) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة أرامل المجاهدين المعطوبين بدون تغيير). 34 الجريدة الرسمية للجمهورية عند وفاة أرملة المجاهد المعطوب أو عند غيابها، يستفيد أبناؤها القصر بحصص متساوية للمنحة المخصصة للأب المتوفى أو الأرملة المتوفاة وهذا حتى بلوغهم سن الرشد.
تحدد منحة الأرامل وأصول ضحايا الألغام المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 من الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 ، المعدل والمتمم، بمبلغ ألفين ومئاتي دينار جزائري (2200 دج) شهريا ، ابتداء من أول يناير سنة 1998.
يستفيد كذلك من المنحة الباقي بدون تغيير. .". " .