الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 73
تعدل المادة 139 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 ، المعدل والمتمم، المحدد لنسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :
تخفض الحصة المستحقة بصدد الاشتراك المحصلة من أجر كل عامل تم توظيفه لأول مرة في منصب دائم، وكذا بالنسبة للأجر المقدم من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، في إطار التشغيل المأجور ذي المبادرة المحلية، وكذا عقود التشغيل الابتدائي التي تدخل ضمن إطار تطبيق الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب، من 24 % إلى 7% .