الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 71
تعفى من جميع الحقوق والرسوم الاقتناءات والواردات التي يقوم بها متحف السينما الوطني الجزائري لصالحه، والمنتوجات والتجهيزات الواردة في الجدول الآتي :
الوضعية التعريفية 37-06 الأفلام السينماتوغرافية تعيين المنتوجات ، المطبوعة والمستخرجة، تحتوي أو لا تحتوي على الصوت أو تحتوي على تسجيل الصوت فقط. 49-11 المطبوعات الأخرى، بما في ذلك الصور ، الطباعات والصور الشمسية. 90-10 أجهزة ومعدات مخابر الصور أو السينماتوغرافية (بما في ذلك أجهزة البث أو إنشاء آثار الدارات على المساحات الحساسة للموارد شبه الناقلة للكهرباء غير المذكورة في هذا الفصل، نيجاتو سكوب شاشات البث.