الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 67
تعدل المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدلة والمتممة خاصة بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 178-16 : بصرف النظر (بدون تغيير إلى غاية ...... ..المخالفة يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني ............. ( بدون تغيير إلى غاية). ..... سيارة نفعية جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات ويقل وزن حمولتها القصوى عن 3500 كلغ أو يساويها.
(الباقي بدون تغيير. ."...... " .