الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 65
يحصل الرسم عن طريق المؤجرين للغرف المفروشة وأصحاب الفنادق وأصحاب الحمامات المستعملة من أجل إيواء الأشخاص الذين يعالجون أو السواح المقيمين في المحطات ويدفع هذا الرسم من قبلهم وتحت مسؤوليتهم في صندوق قابض الضرائب المختلفة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : يحصل الرسم عن طريق مؤجر الغرف المفروشة وأصحاب الفنادق ومالكي المقرات المستعملة لإسكان المعالجين بالم ياه المعدنية أو الس واح المقيمين في البلدية، والمدفوع ة من طرفهم وتحت مسؤوليتهم لدى أمين خزينة البلدية".