الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 64
يعفى من الرسم على الإقامة في المحطات الهيدرو معدنية والمناخية :
الأشخاص الذين يستفيدون من تكفّل صناديق الضمان الاجتماعي، المعوقون جسديا، المجاهدون ، معطوبو حرب التحرير،
- أرامل الشهداء والمجاهدين.
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 64 : يعفى من الرسم على الإقامة :
الأشخاص المستفيدون من تكفل صناديق الضمان الاجتماعي ."