الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
يمكن البلديات وتجمع البلديات المصنفة في محطات عن طريق المداولة، التصويت على رسم الإقامة الذي يحصل عليه من أجل تمويل ميزانيتهم، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : يمكن البلديات عن طريق المداولة التصويت على رسم الإقامة الواجب تحصيله لتمويل ميزانيتها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية". 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م