قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
يقرّر تصنيف البلديات أو تجمع البلديات في محطات مصنفة بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبالمالية وبالسياحة.
أُلغي بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)