الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
تعدل المادة 149 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 130 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 149 : يدفع كل ثلاثة أشهر ، مستفيد و رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة، بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 ، المنظم لمنح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة ، حق الاستغلال المحدد مبلغه بمقدار 1500 د.ج شهريا .
تصب عائدات هذا الاستغلال في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 053-302 تحت عنوان صندوق تخصيص خاص باستغلال رخص سيارات الأجرة".