قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
تعدل المادة 129 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 129 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 تحت عنوان «صندوق تنمية الفن والتقنية والصناعة السينمائية » (ص. ت . ف . ت .ص.س) أتاوة قدرها ديناران (02) للتذكرة الواحدة المباعة، تطبق على تذاكر الدخول إلى قاعات العرض السينمائي".