الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 56
دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بالتمهين، يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية أن تخصص نسبة تساوي 0،5 % على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاط التمهين.
وإذا تعذر ذلك، يجب على الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما على التمهين يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %0،5 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاط التمهين والذي تصب عائداته في حساب تخصيص خاص.
ولا يخصم من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ، الرسم على التمهين ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ويحصل هذا الرسم بنفس طريقة تحصيل الدفع الجزافي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بالتمهين، يتعين على الهيئات المستخدمة، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، تخصيص نسبة تساوي %1 على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التمهين.
وإذا تعذر ذلك، يجب على هذه الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما على التمهين يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %1 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التمهين والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص خاص.
لا يخصم الرسم على التمهين من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ولايخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحصل الرسم على التمهين بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".