الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 55
تعدّل المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي:
" المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، أن تخصص نسبة تساوي 0.5 % على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل لمستخدميها .
وإذا تعذر ذلك، يجب على الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما على التكوين المهني المتواصل يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %0،5 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التكوين المهني والذي تصب عائداته في حساب تخصيص خاص.
لا يخصم من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ، الرسم على التكوين المهني المتواصل ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ويحصل الرّسم بنفس طريقة تحصيل الدفع الجزافي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.