الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بالأملاك
المادة 52
تعدل المادة 105 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي:
" المادة 105 : يترتب عن الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال ، الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع أتاوة سنوية محددة بمبلغ 220.000 د.ج عن الطن الواحد المرخص باستخراجه".