الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بالأملاك
المادة 51
تعدل المادة 117 من المرسوم التشريعي 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : 45 % 15 % الوطنية رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة
" المادة 117 : يمكن التنازل أو المنح بامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بالمزاد العلني وذلك لهيئات عمومية، أو المعترف بمنفعتها العمومية أو إلى الجمعيات التي لا تتسم بالطابع السياسي ومؤسسات عمومية ذات اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.
الطابع الاقتصادي وأشخاص طبيعيين أو وبصفة استثنائية، يمكن أن يتم التنازل أو المنح بامتياز للأراضي المذكورة أعلاه بالتراضي لفائدة الاستثمارات المستفيدة من المزايا المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعطي المنح بامتياز المذكور في الفقرتين السابقتين، للمستفيد منه الحق في تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري المفعول، كما يسمح له ، زيادة على ذلك ، بإنشاء رهن رسمي يقع على الحق العيني العقاري الناتج عن المنح بامتياز لصالح هيئات القرض وكذا على البنايات المقام عليها وهذا لضمان القروض الممنوحة خصيصا لتمويل المشروع المتبع.
يمتد تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلى المستفيد من المنح بامتياز المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.
يمكن أن يتحوّل المنح بامتياز قانونا إلى تنازل بطلب من صاحب حق الامتياز فور الانتهاء من مشروع الاستثمار مع مراعاة الأحكام القانونية في مجال التنازل.
يمكن أصحاب حق الامتياز الذين ينجزون مشاريعهم الاستثمارية وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في عقد المنح بامتياز، من اكتساب أراض تستعمل كوعاء لمشاريعهم على أساس سعر التنازل كما هو محدد عند إعداد عقد المنح بامتياز ويستفيدون أيضا من إسقاط الأتاوي الإيجارية المدفوعة إذا التمسوا تحويل المنح بامتياز إلى التنازل في أجل أقصاه سنتين (2) بعد الآجال المنصوص عليها في عقد المنح بامتياز للانتهاء من مشاريعهم الإستثمارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.