الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 44
تعفى الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الإجتماعية والترقوية وفق المقاييس المحددة في دفتر الشروط من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات.
يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : تعفى الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية والريفية وفق المقاييس المحددة في دفتر الشروط، من الضريبة عن الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات.
يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن".