قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 43
تعفى من الرسم على القيمة المضافة التحف الفنية واللوحات والنحت والمنتجات الفنية بصفة عامة وكل التحف من التراث الثقافي الوطني المستوردة من طرف المتاحف الوطنية في إطار استرجاع التراث الثقافي الوطني الموجود في الخارج، عندما تكون هذه الأخيرة موجهة إلى إثراء المجموعات المتحفية.