الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 42
تعدّل المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، المعدلة والمتممة بالمادة 111 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدلة بالمادة 67 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وتحرر كما يأتي :
" المادة 99 : يؤسس رسم نوعي إضافي يطبق على المواد المستوردة أو المحلية الصنع التي تحدد قائمتها والنسب المطبقة عليها في الجدول المبين أدناه يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي ) ( ) ( الباقي بدون تغيير ) ...............
قائمة المنتجات المستوردة أو من إنتاج محلي الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والنسب المطبقة عليها رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 04.06 م جبن ولبن خاثر عدا الجبن والعجينة نصف صلبة وصلبة شيدار غودا، فرييار، بارميزون الموجه للتحويل .. 04.09.00.00 عسل طبيعي. 20 % 15 % 07.12.90.10 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 07.12.30.10 فطر. 07.12.30.20 كمأة. 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاجو، 08.02م لوز. 08.02 م بندق. 08.02 م جوز عادي. 08.02م كستناء وقسطل. 08.02م فستق حلبي. 08.03م موز، طازج أو مجفف. 08.04.30.00 أناناس. 08.04.40.00 أفوكادو. 08.04.50.00 جوافة، مانجة ، منجوستين . 08.06 عنب طازج أو مجفف. 08.07.20.00 بابايا 08.08 تفاح، إجاص، سفرجل، طازجة. 08.10.50.00 كيوي. 08.10.90.00 فواكه أخرى. 20 % 75 % 85 % طازجة بقشرتها أو بدونها. 60% 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 60 % 60 % 70 % 08.11 فواكه مجففة أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة 08.06 خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات 70 % في الأرقام من 08.01 إلى قشرة تابعة لهذا الفصل.... %70 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 09.01م قهوة محمصة. 09.01م قهوة غير محمصة. 09.01.90.00 أبدال البن تحتوي على بن. 15 % 15 % 80 % 12.02 فول سوداني غير محمص ولا مطهي بكيفيات أخرى وإن كان مقشرا أو مفتتا الفصل 16 محضرات لحوم ، ومحضرات سمك أو محضرات لافقريات مائية أخرى عدا 16.02 و 1300-1604 و 1400 75 % محضرات قشريات رخويات أو المذكورة منها في الأرقام 1000
- 1604 80 % 17.02.90.00 غيرها، بما في ذلك السكر المنقلب أو المقلب. 75 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو (بما في ذلك الشكولاطة البيضاء 75 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 80 % الفصل 20 محضرات خضر وفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات ما عدا تلك المذكورة في الأرقام ..20.02 ....... 20.08.20.00 أناناس معلبة. 21.04 محضرات مرق ، ثريد أو حساء ثريد غذائية، مركبات متجانسة. 50 % 80 % ، أو حساء محضر، ومحضرات 25 % 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط (المالت). 60 % 22.04.10.10 أنبذة فوارة (شمبانيا). 80 % 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تفطير النبذة أو نفل العنب. 80 % 22.08.30.00 ويسكي. 22.08.40.00 روم وطافيا . 22.08.50.00 جن وجنيفا 80 % 90 % 80 % 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط ، مهيأة للبيع بالتجزئة. 80 % 33.03 عطور وعطور التنظيف. 40 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضرة ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات اسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو 33.05 م محضرات خاصة بالشعر ، 33.05.10.00 شامبوان. 63.09 ألبسة مستعملة .
الأرجل وصبغها . 50 % عدا الشامبوان. 25 % 20 % 50 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين الداخلي ولاستعمالات عدا الأكواب من زجاج والصحون الزجاجية مماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 70.18 55 % 70.18 خزف زجاجي ولؤلؤي للآلي صافية مستنبتة ومقلّدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخزف الزجاجي، ومصنوعاتها ما عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. 100 % 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت بخيوط ، ولا مركب أو . 100 % وإن كان معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع منظوم، لؤلؤ غير مصنف طبيعي أو مستنبت مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .. 100 % 71.03 أحجار كريمة ( ثمينة أو دقيقة ( عدا ألماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو مصنفة، أحجار كريمة ( ثمينة أو دقيقة ( عدا الماس غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 110 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو غير مجمعة بخيوط ولا أو مجددة غير مصنفة النقل.. 71.05 تراب مسحوق من أحجار مجددة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن مركبة أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة 110 % كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية. 110 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة. 110 % 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة الجمركية تعيين 71.17 حلي مقلدة .
العدد 89 2 رمضان عام 1418 ه المنتوجات النسبة 100 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 80 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز وزنا من الملابس الجافة. 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر . 85.28.12.90 تلفزيون ملون. 85.29.10.10 هوائيات لاستقبال البث التلفزي 87.03 م عربات لكل الأراضي ( 44 ) .
سعة الواحدة منها 10 كيلو غرام 80 % 80 % 15 % عن طريق الأقمار الصناعية. 80 % 20 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 ( بنزين ) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 ) ديزل ( ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 25 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم3 ( بنزين ) أو تزيد على 2500 سم 3 ) ديزل ( ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية. 89.03 م يخوت. 60 % 90 % 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين . 90 % 90.04.10.90 نظارات أخرى ( نظارات شمسية 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط .
مصنوعة بمواد عادية ) . 90 % 90 % 95.04.10.00 ألعاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي. 90 %