الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 41
تعوّض تسميات :
- لجان الضرائب المباشرة ولجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة واللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة واللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة الواردة على التوالي في القسم السادس من الأقسام الفرعية الأول والثاني والثالث من الباب الأول - الجزء الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، وتعوّض بما يأتي :
- لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة واللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة واللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة .