قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 121 : يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه ، تخفيض بنسبة 35% 2 3 2 الباقي بدون تغيير.