الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 38
تعدل المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : » المادة 67 : يجب أن تعلّل عمليات البيع أو تلك المحققة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بواسطة وثائق تستخرج إجباريا من دفتر ذي أرومة تسلّم من طرف الإدارة الجبائية ( مفتشية الضرائب) لصالح الخاضع للضريبة المستفيد من الإعفاء أو شهادة الشراء بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
يحتوي هذا الدفتر على أربع ورقات ، واحدة أصلية وثلاث نسخ.
أثناء القيام بعملية الشراء يقوم المشتري بنزع الثلاث ورقات الأولى ويسلّم اثنتين ( 2 ) لمورده أو إلى مصالح الجمارك، ويحتفظ بواحدة ( 1 ) لإثبات محاسبته ويبقى النموذج الرابع ) أو الأرومة ) ملصقا بالدفتر، الذي عند نفاده ، يسلّم إلى المفتشية حتى يستبدل أو يسحب نهائيا في حالة ما إذا ألغي الإعفاء.
في حالة الإعفاءات الممنوحة ظرفيا ، تنزع الشهادة والنسخ من الدفتر المفتوح على مستوى مفتشية الضرائب ".