الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 37
تعدّل المادة 50 ، القسم الثاني من الفصل الرابع من قانون الضرائب على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
القسم الثاني استرجاع الرسم
المادة 50 : بغض النظر عن أحكام المادة 34 من هذا القانون وإذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابلة للخصم ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 وما يليها ، من الرسم على القيمة المضافة المستحقة ، يمكن أن يسدد المبلغ المتبقى إذا كان ناتجا :
1 - عن عمليات تصدير سلع أو أشغال أو خدمات أو تسليم المنتجات التي يرخص بشرائها بالإعفاء بموجب المادة 42 من هذا القانون.
2 - عن استغلال التصريح الإلزامي بالسلع الموجودة في المخزون عند تاريخ توقيف النشاط على آخر تصريح لرقم الأعمال الذي يودعه الأشخاص أو الشركات الذين يتوقفون عن ممارسة النشاط الذي يخضعون بمقتضاه للرسم، وهذا مراعاة قاعدة الفارق القانوني المتعلّق بحق الخصم من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 30. 3 عن الفارق بين نسبة الرسم على القيمة المضافة المطبقة عند شراء مواد أو إنجاز عمليات خاضعة للضريبة.
غير أنه لا يمكن أن يتمّ تسديد الرسم على القيمة المضافة إلاّ إذا كان الرصيد الدائن يخص فترة قدرها اثنا عشر ( 12 ) شهرا متتالية ".