الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 35
تعدل المادة 22 - أولا من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي :
"المادة 22 - أولا : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7 % ويطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : 1 إلى .7 (بدون تغيير). 8 المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية المبينة أدناه :
أ )أ المنتوجات المصنوعة يدويا :
- زرابي تقليدية أدوات من السلالة أدوات من الحلفاء،
- فخاريات مصنوعة من الطين المطهي أو الحجر الرملي منتوجات نحاسية مصنوعات خشبية منقوشة يدويا مصنوعات من السختيان الصياغة التقليدية،
- اللباس التقليدي
- الطرز التقليدي
- أدوات مصنوعة بالنفخ في الزجاج،
- الآلات الموسيقية التقليدية
- أعمال مادة القرن تصبير تقليدي، صباغة تقليدية الكسكسي المفتول والأنواع الأخرى من العجين الغذائي
- الحلويات والمرطبات التقليدية.
ب المواد المستخرجة بالطريقة التقليدية :
زيت الزيتون المستخرج والمصفى بالمعاصر التقليدية :
السميد والنخالة ومشتقاتها المنتجة على مستوى المطاحن التقليدية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المقطع وكذا قائمة المنتوجات الحرفية التقليدية المذكورة أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والصناعة التقليدية.
من 9 إلى ............. بدون تغيير.
(12) إيجار المساكن الاجتماعية المقبوضة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
(13) المهن الطبية ، ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة.
كما تخضع الباقي بدون تغيير. ."... " .