الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 34
تعدّل المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 14 : يتكون الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة :
أ - (بدون تغيير ) ب بالنسبة للأشغال العقارية، من قبض الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للأشغال العقارية المنجزة من طرف مؤسسات الترقية العقارية في الإطار الخاص بنشاطهم، يتكون الحدث المنشىء للضريبة بالتسليم القانوني أو المادي للملك إلى المستفيد.
غير أنه بالنسبة الباقي بدون تغيير ) ." .