قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 33
تتمّم المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 إلى 26 ( بدون تغيير )
27 ) عمليات القروض البنكية الممنوحة العائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية » .