قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل المادة 9-10 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
إلى 9...................بدون تغيير .1
(10) السيارات السياحية بدون تغيير إلى غاية ) ... وكذلك السيارات النفعية الجديدة أو المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل وزن حمولتها أو يساوي 3.500 كلغ، المكتسبة كل خمس (5) سنوات. الباقي بدون تغيير. .". " .