قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 30
يمكن أن يتم دفع حقوق الطابع المنصوص عليها في المواد 87 و 135 مكرر و 136 و 137 و138 و 139 و 139 مكرّر و140 و141 و 142 مكرّر و 143 و 144 و 145 و 147 من قانون الطابع عن طريق وضع الطوابع المنفصلة.
تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة ، عند الاقتضاء ، عن طريق قرار المدير العام للضرائب.
تعدل وتتمّم أحكام قانون الطابع المشار إليها أعلاه نتيجة لذلك.