قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 27
تضاف إلى قانون الطابع مادة 135 مكرر 2 تحرّر كما يأتي :
"المادة 135 مكرر 2 : يتوقف تسليم وثائق وشهادات الأمن البحري على تحصيل في شكل طابع جبائي تحدد قيمته حسب طبيعة العقد كما يأتي :
- شهادة الملاحة 200 د.ج
- شهادة أعوان الأمن .............. 100 د.ج ،
- النسخ الثانية للشهادات ..... 150 د.ج".