الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 26
تعدّل المادة 135 مكرر من قانون الطابع
"المادة 135 مكرّر : يتوقف تسليم الإدارات المكلفة وتحرر كما يأتي :
بالملاحة البحرية والصيد البحري للسندات والوثائق على تحصيل رسم طابع جبائي بواسطة إيصال يسلم إلى قباضة الضرائب، يحدد حسب طبيعة العقد ( بدون تغيير ) ...
- السند القانوني لأمن السفينة
- دفتر الملاحة البحرية 300 د.ج 600 د.ج يترتب على تسليم نسخة أخرى من دفتر الملاحة البحرية دفع حق الطابع قدره .... 600 د.ج . .(الباقي بدون تغيير. . " .