الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 25
تضاف إلى قانون التسجيل مادة 353-6 مكرر وتحرّر كما يأتي :
" المادة 353 6 مكرر : تخضع عقود منح الامتياز المتعلقة بالأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة والتي ستقام عليها مشاريع استثمار ، لدفع رسم الإشهار العقاري الذي يحسب على المبلغ المجمع للسنوات التي تطابق المهلة الممنوحة صاحب حق المنح بامتياز لينجز مشروعه.
بانقضاء أجل المنح بامتياز كما هو منصوص عليه في عقد المنح بامتياز، فإن التجديد المحتمل للمنح بامتياز يؤدي إلى دفع رسم إشهار عقاري على المبلغ المجمع لكافة السنوات التي تمر."