الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 24
تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 353-2 : يحدّد معدل الرسم .......... ( بدون تغيير إلى غاية ) ... الرهن العقاري .
ويحدد هذا الرسم ب 1 % للعقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات والإيصالات والتنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة لأجل الاستحقاق يحصل الرسم بتعريفة 3.000 د.ج بالنسبة إلى : 1 تسجيلات الرهون الرسمية والاتفاقية وحقوق التخصيص الرهني،
2 - كتابة الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة في هامش التسجيلات الموجودة .
لا يمكن أن يحصل أقل من الباقي بدون تغيير ) .............