الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل المادة 337-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 337-1 : يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتجاجات محل النزاع، والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية، فيما يخص نقل الحصص طبقا لأحكام المادة 345 أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي
- يجب أن تحرك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي في مدة أربعة (4) أشهر ابتداء من إستلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ تجاه احتجاجه سواء كان هذا الإبلاغ تم قبل أو بعد انتهاء مدة الأربعة (4) أشهر المنصوص عليها في المادة 334 أعلاه.
يمكن المحتج .(الباقي بدون تغيير.