قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تضاف الفقرتان 5 و 6 للمادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي :
"المادة 305 : تباشر الملاحقات بدون تغيير إلى غاية) ... القانون العام.
يستطيع مدير الضرائب للولاية سحب الشكوى في حالة الدفع الكلي للحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات وبعد موافقة المدير العام للضرائب.
إن سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية".