الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدل المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 302-1 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتكون من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا، بدون تغيير إلى غاية ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- نائب المدير المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا بدون تغيير 2-2 تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها بدون تغيير إلى غاية) ... حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تتعلق هذه الطلبات بتسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 400.000 د.ج وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تزيد عن 400.000 د.ج والتي أصدرت الإدارة بشأنها قرارا مسبقا بالرفض الكلي أو الجزئي.
ويجب أن تخضع الطلبات إلى اللجنة الباقي بدون تغيير. ...............