الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تتمّم المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 301 - (1) تؤسس لدى كل ولاية ، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتكون من :
- قاض يعينه بدون تغيير.
- ممثل عن الوالي ، أما بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى ، ممثل عن الوزير المحافظ للجزائر الكبرى، مسؤول الإدارة الجبائية للولاية، ممثل عن الغرفة التجارية . ( بدون تغيير ) 2 (2) تبدي اللجنة رأيها بدون تغيير إلى غاية ) ... حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تتعلق هذه الطلبات بما يأتي :
تسعيرات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 200.000 د.ج، وتقل أو تساوي 400.000 د.ج ، وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تزيد عن 200.000 د.ج وتقل أو تساوي 400.000 د.ج والتي سبقت أن أصدرت الإدارة قرارا مسبقا بشأنها بالرفض الكلي أو الجزئي الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الطعن للدائرة.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في أجل شهر بدون تغيير. ...........