الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تتمم المادة 300 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة خامسة تحرر كما يأتي :
"المادة (1300) تؤسس لدى كل دائرة لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وتتكون من :
- رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة، رئيسا لها . .. ( بدون تغيير ) .
(2) تدلي اللجنة برأيها ............... بدون تغيير إلى غاية ) ... حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تخص هذه الطلبات جداول أسعار الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تقل عن 200.000 د.ج أو تساويها ، وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تقل عن 200.000 د.ج أو تساويها والتي ............ . ( بدون تغيير ) .. ...... 3 ( ( بدون تغيير ) ............... 6 4 ( ( بدون تغيير ) ... ،
(5) بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى ، تحدث هذه اللجنة لدى كل دائرة إدارية .
يرأس هذه اللجنة الوالي المنتدب لدى الوزير المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله.
تشكيلة هذه اللجنة وقواعد تسييرها هي تلك المنصوص عليها في الفقرات 1 ، و 2 و 3 ، و4 من هذه المادة ".