الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل وتتمّم المادة 261 : ز - من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 : ز - يحسب الرسم بدون تغيير إلى غاية). .......
- 3 بالنسبة للأراضي الفلاحية.
غير أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير والتي لم يشرع في إقامة بناء عليها خلال مدة عشر (10) سنوات فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع بنسبة 25 % على ملاك هذه الأراضي ابتداء من أول يناير 1998 " .