قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تتمم المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 217 : يستحق الرسم (بدون تغيير إلى غاية) الجماعات المحلية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة مؤسسات الأشغال التي تقوم أيضا بعمليات الترقية العقارية".