الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
يعدل المقطعان 5 و 6 من المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرران كما يأتي :
" المادة 190-1 : بدون تغيير ) 5 إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، تقوم الإدارة بتبليغ النتائج للمكلف بالضريبة وهذا في حالة عدم إجراء التقويم.
يجب تقديم الإشعار ) بدون تغيير).
6 - في حالة القبول الصريح، تصبح قاعدة فرض الضريبة المحددة نهائية، ولا يمكن الاعتراض عليها من طرف الإدارة، ماعدا حالة استعمال المكلف بالضريبة طرقا تدليسية أو تقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، كما لا يمكن المكلف بالضريبة أن يعترض عليها عن طريق الطعن القضائي.
الباقي بدون تغيير.