الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
يعدل المقطع 1 من المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يأتي :
"المادة (1169) لا تكون قابلة للخصم بدون تغيير إلى غاية المخصصة مباشرة للاستغلال :
- الهدايا المختلفة، باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري، مالم تتجاوز قيمة الوحدة مبلغ 500 د.ج، والإعانات والتبرعات عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات والجمعيات ذات طابع إنساني مالم تتعد مبلغا قدره 20.000 د.ج سنويا، مصاريف الاحتفالات بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض باستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة.
2 - غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية (بدون تغيير إلى غاية) وفي حد أقصاه ثلاثة ملايين دينار جزائري (3.000.000 د.ج).
وتستفيد كذلك من هذا الخصم نشاطات ذات طابع ثقافي (الباقي بدون تغيير)