الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص :
( 1) و 2( ) بدون تغيير.
(3) الاستهلاكات الحقيقية التي تمت فعلا .. بدون تغيير إلى غاية )... فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 800.000 دج .
يتم حساب قاعدة الاستهلاك الباقي بدون تغيير. ................