الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدّل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغيير إلى غاية ) ... في المواد 133 233 54 بنسبة % 20 .
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر فيما يخص أتعاب الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمرتبات الأخرى المدفوعة لأشخاص بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة أو في مجلس مراقبة الشركات بنسبة 15% ويكون هذا الاقتطاع محرّرا من الضريبة على الدخل الإجمالي، عندما يكون المستفيد منها شخصا طبيعيا يمارس بصفة رئيسية نشاطا مأجورا ويكون مبلغ الدخل المحصل عليه ، بهذا الصدد، لا يتعدى مبلغ مداخيل الأجور المدفوعة خلال السنة المعتبرة.
وتحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المادة 33-3 بنسبة ............ (الباقي بدون تغيير ...............