الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ............... بدون تغيير إلى غاية ) ... ستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية يساوي ما يأتي:
- بالنسبة للعزاب : %10% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 1.200 دج في السنة أو يزيد على 6.000 دج في السنة، بالنسبة للمتزوجين بدون أطفال تحت الكفالة : %30 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3.000 دج في السنة أو يزيد عن 15.600 د.ج في السنة، بالنسبة للمتزوجين الذين لهم أطفال تحت الكفالة 30 ، غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 6.300 د.ج في السنة أو يزيد على 15.600دج في السنة.
فضلا على ذلك الباقي بدون تغيير. ...............