المادة 3
تعدل المادة 118 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 كما يأتي :
"المادة 118 : يخصص لسنة 1997 لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة. 1 (1) - اعتماد قدره ستمائة وأربعة وستون مليارا وسبعمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (664.717.135.000 دج)، لنفقات التسيير يوزع على كل قطاع وزاري طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا القانون. 2 (2) - اعتماد قدره مائتان وواحد وثمانون مليارا وخمسمائة مليون دينار (281.500.000.000 دج)، للنفقات ذات الطابع النهائي على المستوى الوطني، يوزع على كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.