قانون رقم 91-469
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
قوانين -مرسوم رئاسي رقم 91-469 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 232.439.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الأبواب المبينة في الجدول ९९ ب " الملحق بهذا المرسوم.