المادة 9
تعدل المادة 41 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 41 : يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين | بتمثيله لدى المستخدم في الحدود والنسب التالية :
من 20 الى 50 عامل أجير : مندوب واحد، من 51 الى 150 عامل أجير : مندوبان من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين، من 401 الى 1.000 عامل أجير : 5 مندوبين، من 1.001 الى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين 4.001 الى 16.000 عامل أجير : 9 مندوبين .من أكثر من 16.000 الف عامل أجير : 13 مندوبا،