قانون رقم 91-30
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
المادة 8
تعدل المادة 40 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ” المادة 40 : يمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي، حسب
" المادة 14 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة التنظيم | مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون، أن ينشيء هيكلا النقابي وفقا للمبادىء الديمقراطية وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها ".