قانون رقم 91-30
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
المادة 7
تعدل المادة 38 ( الفقرة الثانية ) من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 38 : ( الفقرة الثانية ) :
- المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب ".