قانون رقم 91-30
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
المادة 35
تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة، التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 20 %20 على الاقل من العدد الكلي للعمال الاجراء، الذين تغطيهم القوانين الاساسية لهذه التنظيمات النقابية، و/ أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل %20% على الأقل في لجنة المشاركة، اذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة ".