قانون رقم 91-30
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
المادة 14
تعدل المادة 48 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية المذكورة في المادة 40 أعلاه الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلامية موضوعة في أماكن ملائمة يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما ، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا ".